الحر العاملي

395

الفصول المهمة في أصول الأئمة

وهو مدرك ، من عبد أو أمة ومن شهد عليه بالرق صغيرا كان أو كبير 1 . باب 6 ( 2120 ) 1 - قال عليه السلام : الولاء لمن أعتق . ( 2121 ) 2 - وقال عليه السلام : الولاء لحمة ( 1 ) كلحمة النسب ، لا يباع ولا يوهب . باب 7 ( 2122 ) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام عن السايبة ( 1 ) فقال : أنظر في القرآن ، فما كان

--> الباب 6 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب العتق ، الباب 35 ( باب أن الميراث والولاء لمن أعتق ، رجلا كان المعتق أو امرأة ) . الجديد ، 23 : 61 / 1 ( 29107 ) ، القديم ، 16 : 38 / 1 . نقله عن الكافي : 6 : 197 / 1 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 8 : 249 / 905 . 2 - الوسائل ، كتاب العتق ، الباب 42 ( باب أنه لا يصح بيع الولاء ، ولا هبته ولا اشتراطه ) . الجديد ، 23 : 75 / 2 ( 29136 ) ، القديم ، 16 : 47 / 2 . نقله عن التهذيب : 8 : 255 / 926 ، وأشار إلى مثله عن الفقيه ، 3 : 133 / 3494 ، الباب 51 ، باب ولاء المعتق ، الحديث 1 . في الوسائل : . . . لا تباع ولا توهب . ( 1 ) أي قرابة كقرابة النسب ، سمع منه ( م ) . الباب 7 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب العتق ، الباب 43 ( باب أن المعتق واجبا سائبة لا ولاء لا حد عليه إلا ضامن جريرة أو الإمام ، وكذا لو تبرأ المولى من جريرته ، وكذا من نكل بمملوكه فانعتق ) . الجديد ، 23 : 77 / 1 ( 29142 ) ، القديم ، 16 : 48 / 1 . الابة الشريفة : النساء ، 4 / 92 . نقله عن التهذيب : 8 : 256 / 930 ، والاستبصار ، 4 : 26 / 85 ، وأشار إليه عن الفقيه ، 3 : 136 / 3504 ، الباب 51 ، باب ولاء المعتق ، الباب 11 ، وأشار إلى مثله عن الكافي ، 7 : 171 / 2 . في الوسائل : . . . إلا الله عز وجل ، فما كان ولائه لله عز وجل فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله وما كان ولائه لرسول الله صلى الله عليه وآله .